53 -
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، قال:
"إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل حتى يذهب الوقت بعد أن تكون مشغولة في غسلها فليس عليها قضاء" قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد: وبه نأخذ. إذا انقطع الدم في وقت
[ ص: 95 ] لا تقدر على أن تغتسل فيه حتى يمضي الوقت فليس عليها إعادة تلك الصلاة. وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه .