بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ورخص بعض مشايخنا المتأخرون لبس الصندلة قياسا على الخف المقطوع ; لأنه في معناه وكذا لبس الميثم لما قلنا ، ولا يلبس الجوربين ; لأنهما في معنى الخفين ، ولا يغطي رأسه بالعمامة ، ولا غيرها مما يقصد به التغطية ; لأن المحرم ممنوع عن تغطية رأسه بما يقصد به التغطية ، والأصل فيه ما روي { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في [ ص: 185 ] المحرم الذي وقصت به ناقته في أخاقيق جرذان فمات لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } .

التالي السابق


الخدمات العلمية