بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما إذا كان شعرها ضفيرا فهل يجب عليها إيصال الماء إلى أثنائه اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم { تحت كل شعرة جنابة ألا فبلوا الشعر ، وأنقوا البشرة } .

وقال بعضهم : لا يجب ، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري وهو الأصح لما روي أن { أم سلمة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت فقال صلى الله عليه وسلم أفيضي الماء على رأسك ، وسائر جسدك ، ويكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك } ، ولأن ضفيرتها إذا كانت مشدودة فتكليفها نقضها يؤدي إلى الحرج ، ولا حرج حال كونها منقوضة ، والحديث محمول على هذه الحالة .

ويجب إيصال الماء إلى داخل السرة لإمكان الإيصال إليها بلا حرج ، وينبغي أن يدخل أصبعه فيها للمبالغة ، ويجب على المرأة غسل الفرج الخارج ; لأنه يمكن غسله بلا حرج .

وكذا الأقلف يجب عليه إيصال الماء إلى القلفة وقال بعضهم : لا يجب ، وليس بصحيح لإمكان إيصال الماء إليه من غير حرج .

التالي السابق


الخدمات العلمية