بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما بيان صيغة اللفظ الذي ينعقد به النكاح فنقول : لا خلاف في أن النكاح ينعقد بلفظين يعبر بهما عن الماضي كقوله : زوجت وتزوجت وما يجري مجراه .

وأما بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل كما إذا قال رجل لرجل : زوجني بنتك أو قال : جئتك خاطبا ابنتك أو قال جئتك لتزوجني بنتك فقال الأب : قد زوجتك أو قال لامرأة : أتزوجك على ألف درهم فقالت : قد تزوجتك على ذلك أو قال لها : زوجيني أو انكحيني نفسك فقالت : زوجتك أو أنكحت ينعقد استحسانا والقياس أن لا ينعقد ; لأن لفظ الاستقبال عدة ، والأمر من فروع الاستقبال ; فلم يوجد الاستقبال ، فلم يوجد الإيجاب إلا أنهم تركوا القياس لما روي { أن بلالا رضي الله عنه خطب إلى قوم من الأنصار فأبوا أن يزوجوه فقال : لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أخطب إليكم لما خطبت فقالوا له : ملكت } ولم ينقل أن بلالا أعاد القول .

ولو فعل لنقل .

ولأن الظاهر أنه أراد الإيجاب ; لأن المساومة لا تتحقق في النكاح عادة ، فكان محمولا على الإيجاب بخلاف البيع ; فإن السوم معتاد فيه فيحمل اللفظ عليه ، فلا بد من لفظ آخر يتأدى به الإيجاب - والله الموفق - .

التالي السابق


الخدمات العلمية