بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما ولاية الولاء فسبب ثبوتها الولاء ، قال النبي : صلى الله عليه وسلم { الولاء لحمة كلحمة النسب } ثم النسب سبب لثبوت الولاية كذا الولاء والولاء نوعان : ولاء عتاقة ، وولاء موالاة ، أما ولاء العتاقة : فولاية ولاء العتاقة نوعان : ولاية حتم وإيجاب ، وولاية ندب واستحباب عند أبي حنيفة .

وعند محمد ولاية استبداد وولاية شركة على ما بينا في ولاية القرابة .

وشرط ثبوت هذه الولاية ما هو شرط ثبوت تلك الولاية إلا أن هذه الولاية اختصت بشرط وهو أن لا يكون للمعتق عصبة من جهة القرابة فإن كان فلا ولاية للمعتق ; لأنه لا ولاء له لأن مولى العتاقة آخر العصبات وإن لم يكن ثمة عصبة من جهة القربة فله أن يزوج سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى .

وأما مولى الموالاة فله ولاية التزويج في قول أبي حنيفة عند استجماع سائر الشرائط وانعدام سائر الورثة ; لأنه آخر الورثة .

وعند أبي يوسف ومحمد ليس له ولاية التزويج أصلا ورأسا ; لأن العصوبة شرط عندهما ولم توجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية