بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما عدة الحبل فهي مدة الحمل ، وسبب وجوبها الفرقة أو الوفاة ، والأصل فيه قوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } أي : انقضاء أجلهن أن يضعن حملهن ، وإذا كان انقضاء أجلهن بوضع حملهن كان [ ص: 193 ] أجلهن ; لأن أجلهن مدة حملهن ، وهذه العدة إنما تجب لئلا يصير الزوج بها ساقيا ماءه زرع غيره ، وشرط وجوبها أن يكون الحمل من النكاح صحيحا كان أو فاسدا ; لأن الوطء في النكاح الفاسد يوجب العدة ، ولا تجب على الحامل بالزنا ; لأن الزنا لا يوجب العدة إلا أنه إذا تزوج امرأة ، وهي حامل من الزنا جاز النكاح عند أبي حنيفة ، ومحمد لا يجوز له أن يطأها ما لم تضع لئلا يصير ساقيا ماءه زرع غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية