بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ثم إنما تثبت الحرمة من جانب الزوج إذا كان لها زوج ، فأما إذا لم يكن لها زوج بأن ولدت من الزنا فنزل لها لبن فأرضعت به صبيا فالرضاع يكون منها خاصة لا من الزاني ; لأن نسبه يثبت منها لا من الزاني والأصل أن كل من يثبت منه النسب يثبت منه الرضاع ومن لا يثبت منه النسب لا يثبت منه الرضاع ، وكذا البكر إذا نزل لها لبن وهي لم تتزوج قط ; فالرضاع يكون منها خاصة والله الموفق .

التالي السابق


الخدمات العلمية