بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ثم وجود الماء إنما ينقض التيمم إذا كان القدر الموجود يكفي للوضوء أو الاغتسال ، فإن كان لا يكفي لا ينقض عندنا ، وعند الشافعي قليله وكثيره ينقض والخلاف في البقاء كالخلاف في الابتداء وقد مر ذكره في بيان الشرائط ، وعلى هذا يخرج ما ذكره محمد في الزيادات لو أن خمسة من المتيممين وجدوا من الماء مقدار ما يتوضأ به أحدهم انتقض تيممهم جميعا ; لأن كل واحد منهم قدر على استعماله على سبيل البدل ، فكان كل واحد منهم واجدا للماء صورة ومعنى فينتقض تيممهم جميعا ; ولأن كل واحد منهم قدر على استعماله بيقين وليس البعض أولى من البعض فينتقض تيممهم احتياطا ولو كان لرجل ماء فقال : أبحت لكم هذا الماء يتوضأ به أيكم شاء ، وهو قدر ما يكفي لوضوء أحدهم انتقض تيممهم جميعا لما قلنا ، ولو قال : هذا الماء لكم لا ينتقض تيممهم بإجماع بين أصحابنا أما على أصل أبي حنيفة فلأن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح فلم يثبت الملك رأسا .

وأما على أصلهما فالهبة وإن صحت وأفادت الملك لكن لا يصيب كل واحد منهم ما يكفي لوضوئه ، فكان ملحقا بالعدم ، حتى أنهم لو أذنوا لواحد منهم بالوضوء انتقض تيممه عندهما ; لأنه قدر على ما يكفي للوضوء وعنده الهبة فاسدة فلا يصح الإذن .

التالي السابق


الخدمات العلمية