بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو اشترى أمة وهي حبلى من أبيه والأمة لغير الأب ; جاز الشراء وعتق ما في بطنها ولا تعتق الأمة ، ولا يجوز بيعها قبل أن تضع وله أن يبيعها إذا وضعت ، أما جواز الشراء فلا شك فيه ; لأن شراء الأخ جائز كشراء الأب وسائر ذوي الرحم المحرم .

وأما عتق الحمل فلأنه أخوه وقد ملكه فيعتق عليه ولا تعتق الأم عليه ; لأنها أجنبية عنه لعدم القرابة بينهما ; يحققه أنه لو ملكها أبوه لا تعتق عليه فابنه أولى .

وأما عدم جواز بيعها ما دام الحمل قائما فلأن في بطنها ولدا حرا ولأن بيع الحامل بدون الحمل لا يجوز ; ألا ترى أنه لو باعها واستثنى الحمل يفسد البيع فإذا كان الولد حرا والحر لا يكون محلا للبيع يصير كأنه استثنى الولد وإذا وضعت جاز بيعها ; لأن المانع قد زال .

التالي السابق


الخدمات العلمية