بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو كان المعتق في العبد صبيا أو مجنونا له أب أو جد أو وصي ، فوليه ، أو وصيه بالخيار إن شاء ضمن المعتق وإن شاء استسعى العبد وإن شاء كاتبه وليس له أن يعتق أو يدبر ; لأن التدبير إعتاق والصبي والمجنون لا يملكان الإعتاق فلا يملكه من يلي عليهما ، وإنما ملك الأب والوصي الاستسعاء والتضمين ; لأن الاستسعاء مكاتبة والأب والوصي يملكان مكاتبة عبد الصبي والمجنون ، والتضمين فيه نقل الملك إلى المعتق فيشبه البيع وهما يملكان بيع مال الصبي والمجنون .

التالي السابق


الخدمات العلمية