بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) دم السمك فقد روي عن أبي يوسف أنه نجس وبه أخذ الشافعي اعتبارا بسائر الدماء ، وعند أبي حنيفة ومحمد طاهر لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع دمه ، ولو كان نجسا لما أبيح لأنه ليس بدم حقيقة بل هو ماء تلون بلون الدم ; لأن الدموي لا يعيش في الماء ، والدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح طاهر ; لأنه ليس بمسفوح ولهذا حل تناوله مع اللحم .

وروي عن أبي يوسف أنه معفو في الأكل غير معفو في الثياب لتعذر الاحتراز عنه في الأكل وإمكانه في الثوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية