بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) الميتة التي لها دم سائل ، وجملة الكلام في الميتات أنها نوعان : أحدهما - ما ليس له دم سائل والثاني ما له دم سائل .

( أما ) الذي ليس له دم سائل : فالذباب والعقرب والزنبور والسرطان ونحوها ، وأنه ليس بنجس عندنا ، وعند الشافعي نجس ، إلا الذباب والزنبور فله فيهما قولان ، ( واحتج ) بقوله تعالى { حرمت عليكم الميتة } والحرمة لا للاحترام - دليل النجاسة .

( ولنا ) ما روي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { موت كل حيوان ليس له نفس سائلة في الماء لا يفسده } وهذا نص في الباب ، وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ، ثم انقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء } وهو يقدم الداء على الدواء ، ولا شك أن [ ص: 63 ] الذباب مع ضعف بنيته إذا مقل في الطعام الحار يموت ، فلو أوجب التنجيس لكان الأمر بالمقل أمرا بإفساد المال وإضاعته ، مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وأنه متناقض ، وحاشا أن يتناقض كلامه ، ولأنا لو حكمنا بنجاستها لوقع الناس في الحرج ; لأنه يتعذر صون الأواني عنها فأشبه موت الدودة المتولدة عن الخل فيه ، وبه تبين أن النص لم يتناول محل الضرورة والحرج ، مع ما أن السمك والجراد مخصوصان عن النص إذ هما ميتتان بنص النبي صلى الله عليه وسلم والمخصص انعدام الدم المسفوح ، والدم المسفوح ههنا منعدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية