بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما ركن المكاتبة فهو الإيجاب من المولى والقبول من المكاتب أما الإيجاب : فهو اللفظ الدال على المكاتبة ، نحو قول المولى لعبده : كاتبتك على كذا .

سواء ذكر فيه حرف التعليق بأن يقول : على أنك إن أديت إلي فأنت حر أو لم يذكر عندنا وعند الشافعي لا يتحقق الركن بدون حرف التعليق ، وهو أن يقول : كاتبتك على كذا على أنك إن أديت إلي فأنت حر .

بناء على أن معنى المعاوضة أصل في الكتابة ، ومعنى التعليق فيها ثابت عندنا ، والعتق عنده الأداء يثبت من حيث المعاوضة لا من حيث التعليق بالشرط ، وعنده معنى التعليق فيها أصل أيضا ، والعتق ثبت من حيث التعليق فلا بد من حرف التعليق ، وما قلناه أولى بدليل أنه لو أبرأه عن بدل الكتابة يعتق ، ولو كان ثبوت العتق فيها من طريق التعليق بالشرط لما عتق لعدم الشرط ، وهو الأداء ، وكذا لو قال لعبده : أنت حر على ألف تؤديها إلي نجوما في كل شهر كذا فقبل أو قال : إذا أديت لي ألف درهم كل شهر منها كذا فأنت حر .

فقبل أو قال : جعلت عليك ألف درهم تؤديها إلي نجوما كل نجم كذا ، فإذا أديت فأنت حر ، وإن عجزت فأنت رقيق وقبل ونحو ذلك من الألفاظ ; لأن العبرة في العقود إلى المعاني لا للألفاظ وأما القبول فهو أن يقول العبد : قبلت أو رضيت ، وما أشبه ذلك فإذا وجد الإيجاب والقبول فقد تم الركن ثم الحاجة إلى الركن فيمن يثبت حكم العقد فيه مقصودا لا تبعا ; كالولد المولود في الكتابة والولد المشترى والوالدين على ما نذكر ; لأن الاتباع كما لا يفرد بالشروط لا يفرد بالأركان لما فيه من قلب الحقيقة ، وهو جعل التبع متبوعا وهذا لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية