بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أعتق الولد المولود أو المشترى في [ ص: 151 ] الكتابة جاز ولا يسقط شيء من بدل الكتابة والقياس أن لا يجوز إعتاقه وهو قول زفر ، وجه القياس أن في إعتاقه الولد إبطال حق المكاتب ; لأنه يملك كسب ولده المولود والمشترى ، وبالإعتاق يبطل ، وإليه أشار في الأصل فقال ; لأن للمكاتب أن يستخدمهم ، وجه الاستحسان أن المكاتب إنما يسعى في حرية نفسه وأولاده ، وقد نال هذا المقصود ، وإنما لا يسقط من بدل الكتابة شيء ; لأن البدل كله على المكاتب فلا يسقط شيء منه بعتق الولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية