بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولا يجوز له بيع المكاتب بغير رضاه بلا خلاف ; لأن فيه إبطال حق المكاتب من غير رضاه وهو حق الحرية فلا يجوز بيعه كالمدبر وأم الولد ، وإن رضي به المكاتب جاز ويكون ذلك فسخا للكتابة ; لأن امتناع الجواز كان لحق المكاتب فإذا رضي فقد زال المانع ، وذكر ابن سماعة عن محمد أن المولى والمكاتب إذا اجتمعا في البيع قال : البيع لا يجوز والصحيح جواب ظاهر الرواية ; لأنه لما باعه المولى برضاه فقد تراضيا على الفسخ فيكون إقالة ، والكتابة تحتمل الإقالة ، وما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة وكانت مكاتبة فمحمول على أن ذلك كان برضاها ، وعلى هذا الهبة والصدقة والوصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية