بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
فإن قتل مولى مكاتبه عمدا أو خطأ فلا قصاص عليه في العمد بلا شك ; لأن رقبته مملوكة له فيصير شبهة سواء ترك وفاء أو لم يترك لا يجب القصاص لما قلنا غير أنه إن ترك وفاء فعلى المولى قيمته يقضي بها كتابته ، وكذلك لو قتل ابنه ; لأن القصاص قد سقط بالشبهة فيجب الدية فسقط عنه قدر ماله من الكتابة ; لأن الأصل أن كل ديتين التقيا من جنس واحد في الذمة ، وليس في إسقاطه إبطال العقد ، ولا استحق قبضه في المجلس ، فإنه يصير أحدهما بالآخر قصاصا وما بقي يكون لوارثه لا للمولى ; لأنه قاتله فلا يرثه وإنما يصير ذلك قصاصا إذا حل أجل الدية ; لأن القيمة وجبت عليه بالقتل مؤجلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية