بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما الوقت المكروه لبعض الصلوات المفروضة فهو وقت تغير الشمس للمغيب لأداء صلاة العصر ، يكره أداؤها عنده للنهي عن عموم الصلوات في الأوقات الثلاثة : منها - إذا تضيفت الشمس للمغيب على ما يذكر .

وقد ورد وعيد خاص في أداء صلاة العصر في هذا الوقت ، وهو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { يجلس أحدكم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا تلك صلاة المنافقين قالها ثلاثا } ، لكن يجوز أداؤها مع الكراهة حتى يسقط الفرض عن ذمته ، ولا يتصور أداء الفرض وقت الاستواء قبل الزوال ; لأنه لا فرض قبله ، وكذا لا يتصور أداء الفجر مع طلوع الشمس عندنا ، حتى لو طلعت الشمس وهو في خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا ، وعند الشافعي لا تفسد ويقول : إن النهي عن النوافل لا عن الفرائض بدليل أن عصر يومه جائز بالإجماع .

( ونحن ) نقول النهي عام بصيغته ومعناه أيضا لما يذكر في قضاء الفرائض في هذه الأوقات ، وروي عن أبي يوسف أن الفجر لا تفسد بطلوع الشمس لكنه يصبر حتى ترتفع الشمس فيتم صلاته ; لأنا لو قلنا كذلك لكان مؤديا بعض الصلاة في الوقت ، ولو أفسدنا لوقع الكل خارج الوقت ، ولا شك أن الأول أولى والله أعلم .

( والفرق ) بينه وبين مؤدي العصر إذا غربت عليه الشمس وهو في خلال الصلاة قد ذكرناه فيما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية