بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( أما ) شرائط الكراهة ( فمنها ) صغر أحدهما وهو أن يكون أحدهما صغيرا أو يكونا صغيرين فإن كانا كبيرين لا يكره التفريق بينهما لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { : لا يجتمع عليهم السبي والتفريق حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية } مد عليه الصلاة والسلام النهي عن التفريق إلى غاية البلوغ فدل على اختصاص الكراهة بحالة الصغر وزوالها بعد البلوغ ; ولأن الكراهة معلولة بالإضرار بزوال الاستئناس والشفقة وترك الرحم ، وكل ذلك يختص بحالة الصغر .

التالي السابق


الخدمات العلمية