بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو تبايعا فلسا بعينه بفلسين بأعيانهما جاز عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ويتعين كل ، واحد منهما حتى لو هلك أحدهما قبل القبض بطل العقد ، وكذا إذا رد بالعيب أو استحق ، ولو أراد أحدهما أن يدفع مثله ليس له ذلك ، وعند محمد لا يتعين ، ولا يجوز البيع ، وقد ذكرنا المسألة مع دلائلها فيما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية