بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولا يجوز بيع المبيع المنقول قبل قبضه بتمامه كما لا يجوز قبل قبضه أصلا ورأسا بخلاف المذروعات ; لأن القدر فيها ليس معقودا عليه بل هو جار مجرى الوصف ، والأوصاف لا تكون معقودا عليها ، ولهذا سلمت الزيادة للمشتري بلا ثمن ، وفي النقصان لا يسقط عنه شيء من الثمن فكانت التخلية فيها قبضا تاما فيكتفى بها في جواز التصرف قبل الذرع بخلاف المكيلات ، والموزونات على ما بينا إلا أنه يخرج عن ضمان البائع بالتخلية نفسها لوجود القبض بأصله ، والخروج عن ضمان البائع يتعلق بأصل القبض لا بوصف الكمال ، فأما جواز التصرف فيه فيستدعي قبضا كاملا لورود النهي عن بيع ما لم يقبض ، والقبض المطلق هو القبض الكامل ، والله - عز وجل - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية