بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) الخيار [ ص: 292 ] الثابت شرعا لا شرطا .

فهو خيار الرؤية ، والكلام فيه في مواضع : في بيان شرعية البيع الذي فيه خيار الرؤية ، وفي بيان صفته ، وفي بيان حكمه ، وفي بيان شرائط ثبوت الخيار ، وفي بيان وقت ثبوته ، وفي بيان كيفية ثبوته ، وفي بيان ما يسقط به الخيار بعد ثبوته ويلزم البيع وما لا يسقط ولا يلزم .

( وأما ) الكلام في شرعيته فقد مر في موضعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية