بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
مطلب نواقض المسح .

( فصل ) :

وأما بيان ما ينقض المسح ، وبيان حكمه إذا انتقض فالمسح ينتقض بأشياء ( منها ) انقضاء مدة المسح ، وهي يوم ، وليلة في حق المقيم ، وفي حق المسافر ثلاثة أيام ، ولياليها لأن الحكم الموقت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية ، فإذا انقضت المدة ، يتوضأ ، ويصلي إن كان محدثا ، وإن لم يكن محدثا ، يغسل قدميه لا غير ، ويصلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية