بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وطئ الجارية المشتراة شراء فاسدا فإن لم يعلقها ; فلا عقر عليه قبل الفسخ وإن فسخ العقد فعليه العقر وإن أعلقها وضمن قيمة الجارية ففي وجوب العقر روايتان على ما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية