بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
الوكيل بشراء الكبش لا يملك شراء النعجة حتى لو اشترى لا يلزم الموكل ; لأن الكبش اسم للذكر ، والنعجة اسم للأنثى ، وكذا لو وكله بشراء عناق ، فاشترى جديا ، أو شراء فرس ، أو برذون ، فاشترى رمكة ، لا يجوز على الموكل .

والبقر يقع على الذكر والأنثى ، وكذا البقرة في رواية الجامع قال الله - تعالى - : { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } قيل : إنها كانت ذكرا وقال - سبحانه وتعالى - : { لا ذلول تثير الأرض } وإثارة الأرض عمل الثيران .

وذكر القدوري - رحمه الله - أنها تقع على الأنثى .

والصحيح رواية الجامع لما ذكرنا .

والدجاج يقع على الذكر والأنثى ، والدجاجة على الأنثى ، والبعير على الذكر ، والناقة على الأنثى ، والبختي ضرب خاص من الإبل ، والنجيبة ضرب معروف بسرعة السير ، وهي كالحمارة في عرف بلادنا ، ولا يقع اسم البقر على الجاموس وإن كان من جنس البقر حتى يتم به نصاب الزكاة لبعده عن أوهامهم لقلته فيهم والله - تعالى - أعلم .

الوكيل بالشراء إذا أمر غيره ، فاشترى إن فعله بحضرة الأول ، أو بإجازته أو بإجازة الموكل ، جاز على الموكل ، وإلا فلا إلا إذا كانت الوكالة عامة على ما مر والله - عز وجل - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية