بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو وطئ البائع الجارية المبيعة قبل التسليم - لا حد عليه ، وكذلك الزوج إذا وطئ الجارية التي تزوج عليها قبل التسليم ; لأن ملك الرقبة وإن زال بالبيع والنكاح فملك اليد قائم فيورث شبهة .

التالي السابق


الخدمات العلمية