بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما الذي يرجع إلى المقتول فثلاثة أنواع : أحدها : أن لا يكون جزء القاتل ، حتى لو قتل الأب ولده لا قصاص عليه ، وكذلك الجد أب الأب أو أب الأم وإن علا ، وكذلك إذا قتل الرجل ولد ولده وإن سفلوا ، وكذا الأم إذا قتلت ولدها أو أم الأم أو أم الأب إذا قتلت ولد ولدها ، والأصل فيه ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : { لا يقاد الوالد بولده } ، واسم الوالد والولد يتناول كل والد ، وإن علا ، وكل ولد وإن سفل ، ولو كان في ورثة المقتول ولد القاتل أو ولد ولده فلا قصاص ، لأنه تعذر إيجاب القصاص للولد في نصيبه ، فلا يمكن الإيجاب للباقين ، لأنه لا يتجزأ وتجب الدية للكل .

ويقتل الولد بالوالد لعمومات القصاص من غير فصل ، ثم خص منها الوالد بالنص الخالص فبقي الولد داخلا تحت العموم ، ولأن القصاص شرع لتحقيق حكمة الحياة بالزجر ، والردع ، والحاجة إلى الزجر في جانب الولد لا في جانب الوالد ; لأن الوالد يحب ولده لولده لا لنفسه بوصول النفع إليه من جهته ، أو يحبه لحياة الذكر لما يحيا به ذكره ، وفيه أيضا زيادة شفقة تمنع الوالد عن قتله ، فأما الولد فإنما يحب والده لا لوالده بل لنفسه ، وهو وصول النفع إليه من جهته ، فلم تكن محبته وشفقته مانعة من القتل ، فلزم المنع بشرع القصاص كما في الأجانب ، ولأن محبة الولد لوالده لما كانت لمنافع تصل إليه من جهته لا لعينه فربما يقتل الوالد ليتعجل الوصول إلى أملاكه ، لا سيما إذا كان لا يصل النفع إليه من جهته لعوارض ، ومثل هذا يندر في جانب الأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية