بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) : أنه لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر ، حتى لو وضعها ، وهو محدث ، ثم توضأ جاز له أن يمسح عليها ، وتشترط الطهارة للبس الخفين ، حتى لو لبسهما ، وهو محدث ، ثم توضأ لا يجوز له المسح على الخفين ; لأن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتها ، فإذا مسح عليها فكأنه غسل ما تحتها لقيامه مقام الغسل ، والخف جعل مانعا من نزول الحدث بالقدمين لا رافعا له [ ص: 15 ] ولا يتحقق ذلك إلا وأن يكون لابس الخف على طهارة وقت الحدث بعد اللبس .

التالي السابق


الخدمات العلمية