بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ومنها أن يكون مما له مثل كالمكيلات ، والموزونات ، والعدديات المتقاربة ، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات ، والمعدودات المتقاربة ; لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة ; لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين ; فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل ; فيختص جوازه بما له مثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية