بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
مطلب الماء المقيد ( وأما ) المقيد فهو ما لا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماء ، وهو الماء الذي يستخرج من الأشياء بالعلاج كماء الأشجار ، والثمار ، وماء الورد ، ونحو ذلك ، ، ولا يجوز التوضؤ بشيء من ذلك ، وكذلك الماء المطلق إذا خالطه شيء من المائعات الطاهرة كاللبن ، والخل ، ونقيع الزبيب ، ونحو ذلك على وجه زال عنه اسم الماء بأن صار مغلوبا به ، فهو بمعنى الماء المقيد ، ثم ينظر إن كان الذي خالطه مما يخالف لونه لون الماء كاللبن ، وماء العصفر ، والزعفران ، ونحو ذلك تعتبر الغلبة في اللون ، وإن كان لا يخالف الماء في اللون ، ويخالفه في الطعم كعصير العنب الأبيض ، وخله تعتبر الغلبة في الطعم ، وإن كان لا يخالفه فيهما تعتبر الغلبة في الأجزاء .

فإن استويا في الأجزاء ؟ لم يذكر هذا في ظاهر الرواية ، وقالوا : حكمه حكم الماء المغلوب احتياطا هذا إذا لم يكن الذي خالطه مما يقصد منه زيادة نظافة ، فإن كان مما يقصد منه ذلك ، ويطبخ به أو يخالط به كماء الصابون ، والأشنان يجوز التوضؤ به ، وإن تغير لون الماء ، أو طعمه ، أو ريحه ; لأن اسم الماء باق ، وازداد معناه ، وهو التطهير ، وكذلك جرت السنة في غسل الميت بالماء المغلي بالسدر ، والحرض فيجوز الوضوء به إلا إذا صار غليظا كالسويق المخلوط ; لأنه حينئذ يزول عنه اسم الماء ، ومعناه أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية