بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو دفع المار بالتسبيح أو بالإشارة أو أخذ طرف ثوبه من غير مشي ولا علاج لا تفسد صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم { فادرءوا ما استطعتم } ، وقوله { إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء } ، وذكر في كتاب الصلاة إذا مرت الجارية بين يدي المصلي فقال : سبحان الله وأومأ بيده ليصرفها لم تقطع صلاته وأحب إلي أن لا يفعل ، منهم من قال معناه أي لا يجمع بين التسبيح والإشارة باليد ; لأن بإحداها كفاية ، ومنهم من قال : أي لا يفعل شيئا من ذلك ، وتأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في وقت كان العمل في الصلاة مباحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية