بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما وقتها فقد اختلف مشايخنا فيه قال بعضهم : وقتها ما بين العشاء والوتر ، فلا تجوز قبل العشاء ولا بعد الوتر ، وقال عامتهم : وقتها ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر فلا تجوز قبل العشاء ; لأنها تبع للعشاء فلا تجوز قبلها كسنة العشاء ، وذكر الناطفي في إمام صلى بقوم صلاة العشاء على غير وضوء ناسيا ، ثم صلى بهم إمام آخر التراويح متوضئا ، ثم علم أن الأول كان على غير وضوء ؟ أن عليهم أن يعيدوا العشاء والتراويح جميعا : أما العشاء فلا شك فيها .

وأما التراويح ; فلأنها تصلى إلى طلوع الفجر ; لأن ذلك وقتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية