بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو اقتدى من يصلي التسليمة الأولى بمن يصلي التسليمة الثانية قيل : لا يجوز اقتداؤه ، وقيل : يجوز وهو الصحيح ; لأن الصلاة متحدة فكان نية الأولى والثانية لغوا ، ولهذا صح اقتداء مصلي الركعتين بمصلي الأربع قبله فكذا هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية