بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وكذا أداء الواجب الذي وجب بصنع العبد من النذر وقضاء التطوع الذي أفسده في هذه الأوقات مكروه في ظاهر الرواية ، وعن أبي يوسف أنه لا يكره ; لأنه واجب فصار كسجدة التلاوة وصلاة الجنازة ، وجه ظاهر الرواية أن المنذور عينه ليس بواجب بل هو نفل في نفسه ، وكذا عين الصلاة لا تجب بالشروع ، وإنما الواجب صيانة المؤداة عن البطلان فبقيت الصلاة نفلا في نفسها فتكره في هذه الأوقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية