بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ثم يضجعه على شقه الأيسر لتحصل البداية بجانبه الأيمن إذ السنة هي البداية بالميامن على ما مر ، فيغسله بالماء القراح حتى ينقيه ويرى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه ، ثم قد كان أمر الغاسل قبل ذلك أن يغلي الماء بالسدر فإن لم يكن سدر فحرض ، فإن لم يكن واحد منهما فالماء القراح ، ثم يضجعه على شقه الأيمن فيغسله بماء السدر ، أو الحرض ، أو الماء القراح حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ثم يقعده ويسنده إلى صدره أو يده فيمسح بطنه مسحا رفيقا ، حتى إن بقي شيء عند المخرج يسيل منه هكذا ذكر في ظاهر الرواية .

وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أنه يقعده ويمسح بطنه أولا ، ثم يغسله بعد ذلك ، ووجهه أنه قد يكون في بطنه شيء فيمسح حتى لو سال منه شيء يغسله بعد ذلك ثلاث مرات فيطهر ، ووجه ظاهر الرواية أن الميت قد يكون في بطنه نجاسة منعقدة لا تخرج بالمسح قبل الغسل ، وتخرج بعد ما غسل مرتين بماء حار فكان المسح بعد المرتين أولى ، والأصل في المسح ما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تولى غسله علي ، والعباس ، والفضل بن العباس ، وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه ومسح بطنه مسحا رفيقا فلم يخرج منه شيء فقال علي رضي الله عنه : طبت حيا وميتا } وروي أنه لما مسح بطنه فاح ريح المسك في البيت ، ثم إذا مسح بطنه فإن سال منه شيء يمسحه كي لا يتلوث الكفن ، ويغسل ذلك الموضع تطهيرا له عن النجاسة الحقيقية ، ولم يذكر في ظاهر الرواية سوى المسح ولا يعيد الغسل ولا الوضوء عندنا ، وقال الشافعي : يعيد الوضوء استدلالا بحالة الحياة .

( ولنا ) أن الموت أشد من خروج النجاسة ثم هو لم يمنع حصول الطهارة ، فلأن لا يرفعها الخارج مع أن المنع أسهل أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية