بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو شهدت القابلة ، أو الأم على الاستهلال تقبل في حق الغسل والصلاة عليه ; لأن خبر الواحد في باب الديانات مقبول إذا كان عدلا .

وأما في حق الميراث فلا يقبل قول الأم بالإجماع ; لكونها متهمة لجرها المغنم إلى نفسها ، وكذا شهادة القابلة عند أبي حنيفة ، وقالا : تقبل إذا كانت عدلة على ما يعرف في موضعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية