بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو مات الصبي الذي لا يشتهى لا بأس أن تغسله النساء ، وكذلك الصبية التي لا تشتهى إذا ماتت لا بأس أن يغسلها الرجال ; لأن حكم العورة غير ثابت في حق الصغير والصغيرة ، ثم إذا غسل الميت يكفن .

التالي السابق


الخدمات العلمية