بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ثم المحرم يكفن ، كما يكفن الحلال عندنا أي : يغطى رأسه ووجهه ويطيب ، وقال الشافعي : لا يخمر رأسه ولا يقرب منه طيب واحتج بما روى ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن محرم وقصت به ناقته واندق عنقه فقال : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } وفي رواية قال { : ولا تقربوا منه طيبا } ولنا ما روي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { قال في المحرم يموت : خمروهم ولا تشبهوهم باليهود } وروي عن علي أنه قال في المحرم : إذا مات انقطع إحرامه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة : ولد صالح يدعو له ، وصدقة جارية وعلم علمه الناس ينتفعون به } والإحرام ليس من هذه الثلاثة وما روي معارض بما روينا في المحرم فبقي لنا الحديث المطلق الذي روينا أن هذا العمل منقطع على أن ذلك الحديث محمول على محرم خاص جعله النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا به بدليل ما روينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية