بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو ذكروا بعد الصلاة على الميت أنهم لم يغسلوه فهذا على وجهين : إما أن ذكروا قبل الدفن ، أو بعده : فإن كان قبل الدفن غسلوه وأعادوا الصلاة عليه ; لأن طهارة الميت شرط لجواز الصلاة عليه ، كما أن طهارة الإمام شرط ; لأنه بمنزلة الإمام فتعتبر طهارته ، فإذا فقدت لم يعتد بالصلاة فيغسل ويصلى عليه ، وإن ذكروا بعد الدفن لم ينبشوا عنه ; لأن النبش حرام حقا لله تعالى ، فيسقط الغسل ولا تعاد الصلاة عليه ; لأن طهارة الميت شرط جواز الصلاة عليه لما بينا .

وروي عن محمد أنه يخرج ما لم يهيلوا عليه التراب ; لأن ذلك ليس بنبش ، فإن أهالوا التراب لم يخرج ، وتعاد الصلاة عليه ; لأن تلك الصلاة لم تعتبر لتركهم الطهارة مع الإمكان ، والآن فات الإمكان فسقطت الطهارة فيصلى عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية