بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما بيان ما يسقطها بعد وجوبها فالمسقط لها بعد الوجوب أحد الأشياء الثلاثة : منها هلاك [ ص: 53 ] النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء وبعده عندنا ، وعند الشافعي لا يسقط بالهلاك بعد التمكن والمسألة قد مضت .

التالي السابق


الخدمات العلمية