بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ومنها الردة عندنا وقال الشافعي : الردة لا تسقط الزكاة الواجبة حتى لو أسلم لا يجب عليه الأداء عندنا وعنده يجب .

وجه قوله أن المرتد قادر على أداء ما وجب عليه لكن بتقديم شرطه وهو الإسلام فإذا أسلم وجب عليه الأداء كالمحدث والجنب أنهما قادران على أداء الصلاة لكن بواسطة الطهارة فإذا وجدت الطهارة يجب عليها الأداء كذا هذا ، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { الإسلام يجب ما قبله } ولأن المرتد ليس من أهل أداء العبادة فلا يكون من أهل وجوبها فتسقط عنه بالردة وما ذكر أنه قادر على الأداء بتقديم شرطه وهو الإسلام كلام فاسد لما فيه من جعل الأصل تبعا لتبعه وجعل التبع أصلا لمتبوعه على ما بينا فيما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية