بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما ركنها فالتمليك لقول النبي صلى الله عليه وسلم { أدوا عن كل حر وعبد } الحديث ، والأداء هو التمليك فلا يتأدى بطعام الإباحة وبما ليس بتمليك أصلا ولا بما ليس بتمليك مطلق ، والمسائل المبنية عليه ذكرناها في زكاة المال وشرائط الركن أيضا ما ذكرنا هناك غير أن إسلام المؤدى إليه ههنا ليس بشرط لجواز الأداء عند أبي حنيفة ومحمد فيجوز دفعها إلى أهل الذمة ، وعند أبي يوسف ، والشافعي شرط ولا يجوز الدفع إليهم ولا يجوز الدفع إلى الحربي [ ص: 75 ] المستأمن بالإجماع ، والمسألة ذكرناها في زكاة المال ويجوز أن يعطى ما يجب في صدقة الفطر عن إنسان واحد جماعة مساكين ويعطى ما يجب عن جماعة مسكينا واحدا ; لأن الواجب زكاة فجاز جمعها وتفريقها كزكاة المال ولا يبعث الإمام عليها ساعيا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ولنا فيه قدوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية