بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو دخل الغبار أو الدخان أو الرائحة في حلقة لم يفطره ، لما قلنا .

وكذا لو ابتلع البلل الذي بقي بعد المضمضة في فمه مع البزاق أو ابتلع البزاق الذي اجتمع في فمه لما ذكرنا ، ولو بقي بين أسنانه شيء فابتلعه ذكر في الجامع الصغير أنه لا يفسد صومه ، وإن أدخله حلقه متعمدا ، روي عن أبي يوسف أنه إن تعمد عليه القضاء ولا كفارة عليه ووفق ابن أبي مالك فقال : إن كان مقدار الحمصة ، أو أكثر يفسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ، وقول أبي يوسف محمول عليه ، وإن كان دون الحمصة لا يفسد صومه ، كما لو ذكر في الجامع الصغير ، والمذكور فيه محمول عليه وهو الأصح ووجهه أن ما دون الحمصة يسير يبقى بين الأسنان عادة ، فلا يمكن التحرز عنه بمنزلة الريق ، فيشبه الناسي ولا كذلك قدر الحمصة فإن بقاءه بين الأسنان غير معتاد فيمكن الاحتراز عنه فلا يلحق بالناسي .

وقال زفر : عليه القضاء ، والكفارة ، وجه قوله إنه أكل ما هو مأكول في نفسه إلا أنه متغير فأشبه اللحم المنتن ولنا أنه أكل ما لا يؤكل عادة إذ لا يقصد به الغذاء ولا الدواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية