بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو مضغ الجوزة أو اللوزة اليابسة حتى يصل المضغ إلى جوفها حتى ابتلعه فعليه القضاء والكفارة ، كذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف لأنه أكل لبها إلا أنه ضم إليها ما لا يؤكل عادة ، وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي : أنه لو أكل لوزة صغيرة فعليه القضاء ، والكفارة .

وقوله في اللوزة محمول على اللوزة الرطبة لأنها مأكولة كلها كالخوخة ، ولو أكل جوزة رطبة فعليه القضاء ولا كفارة عليه لأنه لا يؤكل عادة ولا يحصل به التغذي ، والتداوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية