بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) الريح الخارجة من قبل المرأة ، أو ذكر الرجل فلم يذكر حكمها في ظاهر الرواية .

وروي عن محمد أنه قال فيها الوضوء ، وذكر الكرخي أنه لا وضوء فيها إلا أن تكون المرأة مفضاة فيخرج منها ريح منتنة فيستحب لها الوضوء وجه رواية محمد أن كل واحد منهما مسلك النجاسة كالدبر فكانت الريح الخارجة منهما كالخارجة من الدبر فيكون حدثا وجه ما ذكره الكرخي أن الريح ليست بحدث في نفسها لأنها طاهرة ، وخروج الطاهر لا يوجب انتقاض الطهارة ، وإنما انتقاض الطهارة بما يخرج بخروجها من أجزاء النجس ، وموضع الوطء من فرج المرأة ليس بمسلك البول فالخارج منه من الريح لا يجاوره النجس ، وإذا كانت مفضاة فقد صار مسلك البول ، ومسلك الوطء مسلكا واحدا فيحتمل أن الريح خرجت من مسلك البول فيستحب لها الوضوء ، ولا يجب ; لأن الطهارة الثابتة بيقين لا يحكم بزوالها بالشك ، وقيل إن خروج الريح من الذكر لا يتصور ، وإنما هو اختلاج يظنه الإنسان ريحا هذا حكم السبيلين .

التالي السابق


الخدمات العلمية