بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو خرج من بين أسنانه دم فدخل حلقه أو ابتلعه فإن كانت الغلبة للدم فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه ، وإن كانت الغلبة للبزاق فلا شيء عليه ، وإن كانا سواء فالقياس أن لا يفسد ، وفي الاستحسان يفسد احتياطا ، ولو أخرج البزاق من فيه ثم ابتلعه فعليه القضاء ولا كفارة عليه .

وكذا إذا ابتلع بزاق غيره لأن هذا مما يعاف منه حتى لو ابتلع لعاب حبيبه ، أو صديقه ذكر الشيخ الإمام الزاهد شمس الأئمة الحلواني أن عليه القضاء ، والكفارة لأن الحبيب لا يعاف ريق حبيبه ، أو صديقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية