بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أولج ولم ينزل فعليه القضاء والكفارة لوجود الجماع صورة ومعنى ، إذ الجماع : هو الإيلاج ، فأما الإنزال : ففراغ من الجماع فلا يعتبر ولو أنزل فيما دون الفرج فعليه القضاء ولا كفارة عليه لقصور في الجماع لوجوده معنى لا صورة ، وكذلك إذا وطئ بهيمة فأنزل لقصور في قضاء الشهوة لسعة المحل ونبوة الطمع .

التالي السابق


الخدمات العلمية