صفحة جزء
فصل

وأما طلاق الإغلاق ، فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل : وحديث عائشة - رضي الله عنها - سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) ، يعني الغضب ، هذا نص أحمد حكاه عنه الخلال ، وأبو بكر في " الشافي " ، و " زاد المسافر " . فهذا تفسير أحمد .

وقال أبو داود في " سننه " : أظنه الغضب ، وترجم عليه : " باب الطلاق على غلط " . وفسره أبو عبيد وغيره بأنه الإكراه ، وفسره غيرهما بالجنون ، وقيل : هو نهي عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة ، فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء ، كغلق الرهن ، حكاه أبو عبيد الهروي .

قال شيخنا: وحقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه ، فلا يقصد الكلام ، أو لا يعلم به ، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته . قلت : قال أبو العباس المبرد : الغلق : ضيق الصدر ، وقلة الصبر بحيث لا يجد مخلصا ، قال شيخنا : ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ، ومن زال عقله بسكر أو غضب ، وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال .

والغضب على ثلاثة أقسام :

[ ص: 196 ] أحدها : ما يزيل العقل ، فلا يشعر صاحبه بما قال ، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع .

والثاني : ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده ، فهذا يقع طلاقه .

الثالث : أن يستحكم ويشتد به ، فلا يزيل عقله بالكلية ، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال ، فهذا محل نظر ، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية