حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز الفطر ( بمرض خاف ) أي ظن لقول طبيب عارف أو تجربة أو لموافق في المزاج ( زيادته أو تماديه ) بأن يتأخر البرء وكذا إن حصل للمريض بالصوم شدة وتعب بخلاف الصحيح ( ووجب ) الفطر لمريض وصحيح ( إن خاف ) على نفسه بصومه ( هلاكا أو شديد أذى ) كتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس ، وأما الجهد الشديد فيبيح الفطر للمريض قيل والصحيح أيضا


( قوله وجاز الفطر بمرض إلخ ) أي وجاز للصائم ولو حاضرا القصر بسبب مرض قائم به خاف زيادته فالباء في بمرض سببية وما ذكره المصنف من الجواز هو المشهور قال البرزلي اختلف إذا خاف ما دون الموت على قولين المشهور الإباحة نقله ح فما في المواق عن اللخمي من منع الصوم ووجوب الفطر مقابل للمشهور ا هـ بن ( قوله أو لموافق ) أي أو لإخبار موافق ( قوله بخلاف الصحيح ) أي فإنه لا يجوز له الفطر إذا حصل له بالصوم مجرد شدة تعب وهذا هو المشهور وسيأتي للشارح قول آخر بجواز فطره وكذلك لو خاف الصحيح أصل المرض بصومه فإنه لا يجوز له الفطر على المشهور إذ لعله لا ينزل به المرض إذا صام وقيل يجوز له الفطر ( قوله ووجب إن خاف هلاكا ) هذا كالاستثناء من قوله وجاز الفطر بمرض خاف زيادته فكأنه قال إلا أن يخاف هلاكا فيجب ( قوله أو شديد أذى ) أي أذى شديدا فهو من إضافة الصفة لموصوفها

التالي السابق


الخدمات العلمية