حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ثم ) رابع السنن ( ركعتان والفرض مجز ) عنهما وفاته الأفضل وأفاد بثم أنه يؤخر الإشعار عن التقليد والركعتين عن التقليد والإشعار أي ندبا فيهما لكن النص تقديم الركوع على التقليد والإشعار .


( قوله : ثم ركعتان ) أي فأكثر فهو اقتصار على الأقل وليس المراد ظاهره من أن السنة ركعتان فقط ، ثم إن محل سنية ركعتي الإحرام إن كان وقت الإحرام وقت جواز ، وإلا انتظره بالإحرام ما لم يكن مراهقا ، وإلا أحرم وتركهما كما أن المعذور مثل الحائض والنفساء يتركهما . ( قوله : والفرض مجزئ ) أي في حصول السنة والمستحب أن يكون الإحرام عقب نافلة وحينئذ فللإحرام صلاة تخصه ا هـ والحاصل أن السنة تحصل بإيقاع الإحرام عقب صلاة ولو فرضا لكن إن كانت نفلا فقد أتى بسنة ومندوب ، وإن فعله بعد فرض فقد أتى بسنة فقط وانظر هل المراد بالفرض خصوص العيني ، أو ولو بالعروض كجنازة تعينت ونذر نفل وهل السنة المؤكدة كالفرض الأصلي أم لا . ( قوله : أنه يؤخر الإشعار إلخ ) أي إذا كان الهدي يجوز فيه كل من الأمرين كالإبل وأما ما لا يجوز فيه الإشعار بل يتعين فيه التقليد كالبقر فلا يظهر فيه الترتيب . ( قوله : أي ندبا فيهما ) حاصله أن السنة في كلام المصنف منصبة على ذات التقليد والإشعار وصلاة ركعتين وأن التعبير بثم يفيد أن الترتيب بين التقليد والإشعار وبينهما وبين الركعتين مندوب وهذا ظاهر المدونة وقوله : لكن النص أي عن مالك في المبسوط وهو المعتمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية