حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( والعنوي ) بعد ضرب الجزية عليه ( حر ) فعلى قاتله خمسمائة دينار ، ولا يمنعون من هبة أموالهم والصدقة بها ، ولا من الوصية بجميع ما لهم [ ص: 203 ] إلا إذا لم يكن لهم وارث من أهل دينهم ، وكان ميراثهم للمسلمين ( وإن ) ( مات ) الأولى التفريع بالفاء ( وأسلم ) ( فالأرض ) المعهودة في قوله ووقفت الأرض ( فقط ) دون ماله ( للمسلمين ) ليس لورثته تعلق بها بل يعطيها السلطان لمن شاء وخراجها في بيت المال ، وأما ماله ومنه الأرض التي أحياها من موات فهو لوارثه فإن لم يكن له وارث عندهم فللمسلمين هذا حكم أرض العنوي وماله .


( قوله : والعنوي حر ) أي لأنه أحرز بضرب الجزية على نفسه وماله ; ولأن إقراره في الأرض لعمارتها من ناحية المن الذي ذكره الله تعالى بقوله { فإما منا بعد } والمن العتاقة ( قوله : فعلى قاتله إلخ ) [ ص: 203 ] أي إذا كان ذلك المقتول ذكرا أو كان كتابيا ( قوله : إلا إذا لم يكن لهم وارث إلخ ) أما إذا لم يكن لهم وارث فلا يمكن من الوصية بجميع ماله بل بالثلث فقط ( قوله : الأولى التفريع بالفاء ) أي ; لأن هذا مفرع على ما قبله والتفريع باعتبار مفهوم قوله فقط ( قوله : فالأرض المعهودة ) أي ، وهي أرض الزراعة التي في بلاده المفتوحة عنوة بالقهر والغلبة ( قوله : دون ماله ) أي فإنه ليس للمسلمين بل هو له إن أسلم ولوارثه إن مات كان المال عينا أو عرضا أو حيوانا لا فرق بين المال الذي اكتسبه بعد الفتح أو قبله كما هو قول ابن القاسم وابن حبيب وظاهر المدونة ، وقال ابن المواز الذي يكون للعنوي إذا أسلم ولوارثه إذ مات ما اكتسبه بعد الفتح ، وأما ما اكتسبه قبل الفتح فهو للمسلمين كالأرض واعترضه ابن رشد بأن إقرارهم في بلادهم على أن يؤدوا الجزية إن كانت من ناحية المن فمالهم لهم ولورثتهم مطلقا إذا ماتوا أو أسلموا وإلا فليس لهم ذلك المال مطلقا وحينئذ فلا وجه لتلك التفرقة .

( قوله : للمسلمين ) أي لأنها صارت وقفا بمجرد الفتح ، وإنما أقرت تحت يده لأجل أن يعمل فيها إعانة على الجزية .

التالي السابق


الخدمات العلمية